دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16575

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ، وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.