دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16524

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ

أَنَّهُ قَالَ فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ [١]نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾أُرِيدَ بِهِمَا: [الدُّخُولُ جَمِيعًا] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.