مصنف ابن أبي شيبة 16524
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي ﴿وَأُمَّهَاتُ [١]نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾أُرِيدَ بِهِمَا: [الدُّخُولُ جَمِيعًا] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.