مصنف ابن أبي شيبة 16420
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا [١]الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.