مصنف ابن أبي شيبة 16206
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.