دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16206

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.