دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16281

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.