مصنف ابن أبي شيبة 16232
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
16232 16235 16219 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:16231
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 16230أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ