دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16595

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي] [١]قَالَ: لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.