مصنف ابن أبي شيبة 16595
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَرَى [امْرَأَتَهُ تَزْنِي] [١]قَالَ: لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.