دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16498

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ:

كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا [١]، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا، فَأَرَدْتُ أَنْ [أُمْسِكَ عَنْهَا وَأَتَّطِيَ] [٢]ابْنَتَهَا، فَقُلْتُ " لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِنَطَّلِعَ [٣]مِنْهُمَا [٤]مُطَّلَعًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.