مصنف ابن أبي شيبة 16604
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.