دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16604

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.