دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16229

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ [١]فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.