مصنف ابن أبي شيبة 16229
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ [١]فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.