دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16223

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ [١]أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، قَالَ: يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى [٢]فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.