مصنف ابن أبي شيبة 16223
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ [١]أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، قَالَ: يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى [٢]فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.