مصنف ابن أبي شيبة 16516
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.