دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16516

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.