مصنف ابن أبي شيبة 16577
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.