دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16577

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.