دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16238

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.