مصنف ابن أبي شيبة 16566
في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ [بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ [٢]وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ [وَجُبِرْنَ ] [٣]، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.