دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16217

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ

لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ [١]حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.