الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16217الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّلَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ [١]حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16216افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16218