دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16349

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.