مصنف ابن أبي شيبة 16349
المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ
فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.