مصنف ابن أبي شيبة 16602
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.