مصنف ابن أبي شيبة 16157
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ: لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً [٢]- لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.