دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16241

في الوليين يزوجان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللهِ، وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ [قَالَ ] [١]، فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] [٢]لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ] [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.