دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16253

اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا الْخِيَارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.