مصنف ابن أبي شيبة 16187
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.