دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16187

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.