دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16176

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.