مصنف ابن أبي شيبة 16176
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.