مصنف ابن أبي شيبة 16626
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ: لَا تُغَالُوا صُدُقَ [١]النِّسَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.