دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16626

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ

عُمَرُ: لَا تُغَالُوا صُدُقَ [١]النِّسَاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.