دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16396

في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا

16396 16399 16283 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.