دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16351

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.