الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16351المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16350افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16352