دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16209

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي: الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.