مصنف ابن أبي شيبة 16209
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي: الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.