مصنف ابن أبي شيبة 16275
في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: قَوْلُهُ: " قَدْ نَكَحْتُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.