دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16275

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾قَالَ: عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: قَوْلُهُ: " قَدْ نَكَحْتُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.