دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16505

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ

أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ [١]سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.