مصنف ابن أبي شيبة 16505
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ
أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ [١]سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْتُ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.