دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16528

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ:

الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.