مصنف ابن أبي شيبة 16528
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ:
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.