دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16350

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.