دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16292

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.