مصنف ابن أبي شيبة 16292
في المملوك كم يتزوج من النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.