دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16362

من قال يؤخذ بالعلانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.