مصنف ابن أبي شيبة 16237
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ
فِي الْيَتِيمَةِ: إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.