دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16237

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ

فِي الْيَتِيمَةِ: إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.