دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16177

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَتْ: تَزَوَّجَنِي، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.