مصنف ابن أبي شيبة 16177
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَتْ: تَزَوَّجَنِي، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُهَا بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.