دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16285

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.