مصنف ابن أبي شيبة 16609
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ:
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.