دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16609

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ:

مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.