دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16394

في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا:

إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.