مصنف ابن أبي شيبة 16394
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا:
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.