دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16585

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيَّارٍ مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ:

أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا، [إِذَنْ أَتَزَوَّجَ] [٢]أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.