مصنف ابن أبي شيبة 16585
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيَّارٍ مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ:
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا، [إِذَنْ أَتَزَوَّجَ] [٢]أُمَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.