دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16593

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.