مصنف ابن أبي شيبة 16593
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.