مصنف ابن أبي شيبة 16424
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.