دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16424

من كان يكره النكاح في أهل الكتاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.