دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16269

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.