مصنف ابن أبي شيبة 16205
من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا [١]إِذَا هَوِيَ [٢]الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ [٣]أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.