دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16205

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا [١]إِذَا هَوِيَ [٢]الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ [٣]أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.