مصنف ابن أبي شيبة 16401
في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:
مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.