دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16401

في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:

مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.