دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16506

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: جَمَلُ أَحَدِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.