مصنف ابن أبي شيبة 16506
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، فَغَضِبَ وَقَالَ: جَمَلُ أَحَدِكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.