دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16335

الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.