دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16236

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ: فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.