مصنف ابن أبي شيبة 16236
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ: فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.