دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16540

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.