دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16248

في الوليين يزوجان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ

فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا، قَالَ: أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.