مصنف ابن أبي شيبة 16248
في الوليين يزوجان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا، قَالَ: أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.