دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16211

في المرأة تزوج نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.