مصنف ابن أبي شيبة 16211
في المرأة تزوج نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.